للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالجواب: ليس في شيء من هذا اطلاع عليها، ولا نظر إليها، ولا بُعد في تفاوت أمر العورة، فيكون منها ما حكمه أغلظ، وما حكمه أرقّ، وإن تساوى الجميع في وجوب الستر، ووجوب غضِّ النظر عنه؛ فيكون على هذا أمر الفخذ أخف من أمر السوءتين، يجوز هذا القدر فيها أخذًا من هذين الحديثين، ووجوب الستر وتحريمُ النظر مأخوذ مما تقدم، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٧) - مسألة: السرة والركبة: هل تدخل فيما ذكرناه إذا قلنا: إن الفخذ عورة؟ اختلف في ذلك:

والأظهر: أنها لا تدخل في ذلك، فإن الأمر في الإستحياء منهما في مستقر العادات أقل.

وأما إن قيل: إن الفخد ليست بعورة، فالأمر فيهما يكون بيِّنًا، والغزالي حكى الخلاف المذكور في السرة والركبة، كأنه للشافعي.

والمعروف للشافعي: أنهما ليستا من العورة، ذكر ذلك ابن المنذر عنه (١).

وروي عن مالك: أنه قال: لا بأس أن يأتزر الرجل تحت سرته، وييدي سرته، إن كان عظيم البطن (٢).


= في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة، وصحح ابن المديني رواياته، مات سنة عشر ومئتين". تذكرة الحفّاظ: ١/ ٣٧١؛ الكاشف: ٣/ ١٤٦.
(١) وحكى هدا القول أيضًا عن الشافعي القرطبي في تفسيره: ٤/ ١٨٢، فقال: "وقال الشافعي: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح"، ثم قال: "وحكى أبو حامد الترمذي أن للشافعي في السرة قولين".
(٢) حكى القرطبي في تفسيره هذا القول عن مالك في: ٤/ ١٨٢، عند قوله تعالى: {لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف: ٢٦]، وفي المواق على هامش الحطاب: ١/ ٤٩٨، نقلاً عن ابن القطان: "لا بأس أن يأتزر الرجل".

<<  <   >  >>