المجروحين: ٢/ ٢٣١؛ كتاب الجرح والتعديل: ٧/ ١٧٧؛ الكاشف: ٣/ ١٣؛ المغني: ٢/ ٥٣٦؛ الميزان: ٣/ ٤٢٠؛ التقريب: ٢/ ١٣٨؛ تهذيب التهذيب: ٣/ ٤٥٦؛ لسان الميزان: ٧/ ٣٤٧. (١) عبد الله بن عدي الجرجاني، صاحب "الكامل في ضعفاء الرجال"، والحديث ذكره في ترجمة: الخليل بن مرة: ٣١/ ٣٢٩. ولفظه عنده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "علّموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، واذا زوج أحدكم أمته: عبده أو أجيره. فلا ينطر إلى عورته، والعورة فيما بين السرة إلى الركبة". قال ابن عدي: وللخليل أحاديث غرائب، ثم قال: وهو في جملة مَن يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث، ونقل عن البخاري: أنه قال: فيه نظر. (٢) ورواية النضر بن شميل ذكرها الدارقطني في سننه، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها: ١/ ٢٣١.