للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "علّموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدّبوهم عليها في عشر، وفَرّقوا بينهم في المضاجع، واذا زوج أحدكم أمته: عبده، أو أجيره، فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة".

والخليل وليث ضعيفان. ذكره أبو أحمد (١).

٧٣ - ورواه النضر (٢) بن شميل، قال: أنا أبو حمزة سوار بن داود الصيرفي، عن عمرو بن شُعيب، فقال فيه: "واذا زوَّج أحدُكم عبدَه، أو أمته، أو أجيره، فلد تنطر الأمةُ إلى شيء من عورته، فإن ما تحت سرته إلى ركبته من العورة".

وهذا ليس بمناقض لرواية ليث، فإنه إذا منع التزوُّج من نظرها إلى ما كان مباحًا لها من سيدها، فإن النظر إلى ما كان له أن ينظر إليه منها يكون أحرى وأولى.


= الذهبي: فيه ضعف يسير، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال يحيى: ضعيف، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال الدارقطني: كان صاحب سنّة، وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاوس ومجاهد، مات سنة (١٤٣ هـ).
المجروحين: ٢/ ٢٣١؛ كتاب الجرح والتعديل: ٧/ ١٧٧؛ الكاشف: ٣/ ١٣؛ المغني: ٢/ ٥٣٦؛ الميزان: ٣/ ٤٢٠؛ التقريب: ٢/ ١٣٨؛ تهذيب التهذيب: ٣/ ٤٥٦؛ لسان الميزان: ٧/ ٣٤٧.
(١) عبد الله بن عدي الجرجاني، صاحب "الكامل في ضعفاء الرجال"، والحديث ذكره في ترجمة: الخليل بن مرة: ٣١/ ٣٢٩. ولفظه عنده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "علّموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، واذا زوج أحدكم أمته: عبده أو أجيره. فلا ينطر إلى عورته، والعورة فيما بين السرة إلى الركبة".
قال ابن عدي: وللخليل أحاديث غرائب، ثم قال: وهو في جملة مَن يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث، ونقل عن البخاري: أنه قال: فيه نظر.
(٢) ورواية النضر بن شميل ذكرها الدارقطني في سننه، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها: ١/ ٢٣١.

<<  <   >  >>