للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرح ابن رشد (١) مسألة المرأة الكبيرة يقوم بحوائجها الأجنبي. وسنذكرها في باب الضرورات.

ونص في كتاب "المقدمات" على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الشابة إلا لعذر من شهادة [أو علاج] (٢) أو (إرادة) (٣) نكاح.

ويوجد لبعض أشياخ المالكية غيره ة (مما) (٤) يدل على أنهم اعتقدوا في مذهب مالك أنه كمذهب ابن مسعود، في أنه لا يجوز النظر إلى وجهها وإن كان ليس بعورة منها، بدليل جواز بدوِّه عند الحاجة إلى الشهادة أو الخطبة، فإن الشهادة لا تبيح النظر إلى السوءة، والخاطب لا ينظر منها إلى عورة.

وهذا الإستقراء في أنه ليس بعورة صحيح، ولكن قد يمكن أن يقال: إنه ليس بعورة فيجوز النظر إليه، وأن يقال: [إنه] (٥) ليس بعورة ولكن لا يجوز النظر إليه.


= وفي الحطاب عن جامع الكافي قال: "ولا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من ذوي المحارم، أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها، وإنما يباح النظر إلى القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا والسلامة من ذلك أفضل" (١/ ٥٠٠، فصل في ستر العورة).
وفي الحطاب أيضًا عن التوضيح: "يجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع: للشاهد، وللطبيب ونحوه، وللخاطب، وروي عن مالك عدم جوازه للخاطب، ولا يجوز لتعلم علم وغيره" (٣/ ٤٠٤، فصل في النكاح وما يتعلق به).
(١) هو أبو الوليد محمد بن أحمد عن رشد (الجد): فقيه الأندلس، وعالم العدوتين، وُلد في قرطبة ونشأ بها وتعلم على علمائها، وكانت له مكانة عند العامة والخاصة، تولى القضاء مدة ثم استقيل منه, وتفرغ إلى العلم تدريسًا وتصنيفًا، له مصنفات كثيرة، منها: "البيان والتحصيل"، و"المقدمات"، و"اختصار المبسوطة ليحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي"، وغير ذلك من المصنفات المفيدة، توفي -رَحِمَهُ اللهُ- سنة (٥٢٠ هـ).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، زدته من "المختصر".
(٣) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "أراه"، وهو تصحيف.
(٤) في الأصل: "ما"، والتصويب من "المختصر".
(٥) ساقطة من الأصل، زدتها من المختصر.

<<  <   >  >>