للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك أيضًا استدل [به] (*) إسماعيل القاضي (١) لمذهبه، وهو جواز بُدُوِّ الوجه والكفين, بما أُجمع عليه من جواز بدوّ وجهها في الصلاة، بل وجوبه. وما ذكره من الإِجماع على ذلك، حكاه أيضًا غيره.

قال ابن المنذر (٢): أجمعوا أن لها [أن] (**) تصلي مكشوفة الوجه, وعليها عند جميعهم أن يكون كذلك في حال الإِحرام (٣).


(*) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(١) هو إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم الجهضمي الأزدي: أصله من البصرة وبها نشأ، واستوطن ببغداد، روى عن: محمد بن عبد الله الأنصاري، ومسلم بن إبراهيم الفراهدي، وسليمان بن حرب الواشمي، والقعنبي، وعلي بن المديني وغيرهم، أخذ عنه: أبو بكر البجاد، وأبو بكر الشافعى، والحسن بن محمد بن كيسان، وعدة, قال الخطيب: "كان عالمًا متقنًا فقيهًا، شرح مذهب مالك واحتج له، وصنف المسند، وصنف في علوم القرآن، وجمع حديث أيوب وحديث مالك". وقال الذهبي: وصنف موطأ، وله كتاب: "أحكام القرآن" لم يسبق إلى مثله، وكتاب "معاني القرآن"، مات -رَحِمَهُ اللهُ- سنة اثنتين وثمانين ومئتين. انظر: المدارك: ٤/ ٤٧٨؛ تذكرة الحفاظ: ٢/ ٦٢٠.
(٢) هو الحافظ العلّامة الفقيه الكبير: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: صاحب التصانيف الكثيرة، منها: "المبسوط في الفقه"، وكتاب "الإشراف في الإختلاف" وهو من أحسن المصنفات، وكتاب "الإجماع" وغيرها، وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا، أخذ عن: محمد بن ميمون، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم، وعنه: أبو بكر بن المقرئ، ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي وآخرون، مات -رَحِمَهُ اللهُ- سنة ثماني عشرة وثلاثمئة .. كذا قال ابن القطان. انظر: تذكرة الحفاظ: ٣/ ٧٣٢؛ طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ١٢٦.
(**) ساقطة من الأصل, زدتها من "المختصر".
(٣) كذا حكى ابن عبد البر في: التمهيد: ٦/ ٣٦٤ - ٣٦٥، قال: "وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام"، ثم عقب على قول أبي بكر بن عبد الرحمن: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها" بقوله: "هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا (على) أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة، =

<<  <   >  >>