(١) في الأصل: "ان"، والظاهر ما أثبته. (٢) كذا في المختصر، وفي الأصل: "أنها" وهو تصحيف. (٣) في الأصل: "في نهينا"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته. (٤) روى الإمام مالك والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذى واللفظ له، عن نافع، عن ابن عمر: أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف, إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس, ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين". قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم: ٣/ ١٩٤ - ١٩٥. (*) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فلا بعد".