للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَحَوَّلَ الفضل وجهه إلى الشق الآخر فنظر، فحوّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشق الآخر على وجه الفضل" ذكره مسلم (١).

وفي حديث علي - رضي الله عنه -، لما قال له العباس في هذا الموطن: لويت (عنق) (٢) ابن عمك، يا رسول الله! قال: "رأيت شابًّا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" (٣).

(وسنذكره) (٤) إن شاء الله في باب نظر الرجل إلى المرأة.

ووجه دلالته لمن يتمسك به أن يقول: لم (يأمرهن) (٥) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو لم يأمرها بالتنقُّب، بل أقرَّها على ما كانت عليه، وهي بحيث يمكن افتتان الناظر إليها بها، فلم يعرض لها، ولكنه عرض للناظر، (المتمتع) (٦) بمحاسن وجهها.

ويمكن أن يَدفع دلالته هذه مَن يذهب مذهب ابن مسعود في منعها من إبداء وجهها، بأن يقول: لعلهن أو لعلها، كن أو كانت، محرمات أو محرمة، فللإحرام حكم آخر في جواز إبداء الوجه ووجوبه، وبعيد أن [يَكُنَّ] (٧) أو تكون منتقبات، فلا يعترض له هاهنا.


(١) رواه مسلم في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - بطوله، قال الإِمام النووي في شرحه لهذا الحديث: "فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات، وغضهن عن الرجال الأجانب وهذا معنى قوله: وكان أبيض وسيمًا حسن الشعر، يعني أنه بصفة مَن تفتن النساء به لحسنه". انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ٣/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٢) في الأصل: "عن"، والتصويب من "سنن الترمذي".
(٣) رواه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف: ٣/ ٢٣٣، ولفظه: قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: لمَ لويت عنق ابن عمك؟ فقال: "رأيت شابًّا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".
وفي الحديث ما يدل على أن من رأى منكرًا واستطاع أن يزيله بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينته المقول له، وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصرًا على اللسان، والله أعلم.
(٤) في الأصل: "وسنذكر" والظاهر ما أثبته.
(٥) في الأصل: "لم بأمرهم"، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: "الممتع"، ولعل الصواب ما أثبته.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والسياق يقتضي زيادته.

<<  <   >  >>