للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد روى:

٨٠ - ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهي المحرمة أن تنتقب، أو تلبس القفازين. ذكره أبو داود (١)، وموضع ذكره كتاب الحج.

فإن قيل: وقد روى:

٨١ - يزيد بن زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمات وكان تمرُّ بنا الرفقة، فإذا أدنت منا أَسْبَلْنا على وجوهنا طائفةً من خُمُرنا (٢).

قلنا: هذا ضعيف، لضعف: يزيد بن أبي زياد. ذكر: حديثه هذا البزار (٣).


(١) رواه أبو داود: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، زاد: "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين"، باب ما يلبس المحرم: ٢/ ٣٥١.
وأخرجه البخاري، في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: ٤/ ٥٢ (فتح)؛ والترمذي, في باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه: ٣/ ١٩٤ - ١٩٥، والنسائي في كتاب الحج، باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين: ٥/ ١٣٥ - ١٣٦، وفي باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام: ٥/ ١٣٣.
والقُفَّاز: بضم القاف وتشديد الفاء: شيء يُعمل لليدين، يُحشى بقطن، وتكون له أزرار يزر بها على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها.
(٢) ورواه أيضًا: أبو داود في كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها: ٢/ ٣٥٤، ولفطه: عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. اهـ. (مختصر).
(٣) ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها رقم (٢٩٣٥): ٢/ ٩٧٩. قال الحافظ المنذري: وذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين: أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة، وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل ... وقال: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في جماعة، غير محتج به. (مختصر سنن أبي داود: ٢/ ٣٥٤).
ويزيد بن أبي زياد: كوفي، يكنى أبا عبد الله مولى بني هاشم، قال يحيى بن معين: =

<<  <   >  >>