للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونقول أيضًا: لو صحَّ لم يكن فيه: ما يحرم (١) على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.

ومما يمكن أن يُستدل به أيضًا عليه:

٨٢ - حديث (سهل بن سعد) (٢) في الواهبة، ولفظه: فصعَّد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النظر، وصوَّبه، ثم طأطأ [رأسه] (٣)، فقام رجل، فقال: زوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة" (٤).

ويمكن للمانعين (٥) الجواب عنه، ودفع دلالته، بأن يقولوا: إذا كان استدلالكم


= ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، ليس بالقوي، وقال أحمد بن حنبل: ليس بذلك القائم، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال شعبة: كان رفَّاعًا (أي: يرفع الحديث). وقال ابن عدي: من شيعة أهل الكوفة. انظر ترجمته في: الكامل: ٧/ ٢٧٢٩؛ المجروحين: ٣/ ٩٩؛ كتاب الجرح والتعديل: ٩/ ٢٦٥؛ الكاشف: ٣/ ٣٤٣؛ المغني: ٢/ ٧٤٩؛ الميزان: ٤/ ٤٢٣؛ لسان الميزان: ٧/ ٤٤١.
(١) في الأصل: "تحريم"، والظاهر: "يحرم".
(٢) في الأصل: "سعيد بن سعيد"، والصواب: "سهل بن سعد" كما في "صحيح مسلم".
(٣) ما بين المعقوفتين من "صحيح مسلم"، ولعله سقط من الأصل.
(٤) رواه مسلم، عن سهل بن سعد الساعدي، في: باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها: ٩/ ٢١١ - ٢١٢ (شرح النووي)؛ والنسائي في باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق: ٦/ ١٢٣؛ وأبو داود في باب في التزويج على العمل: ٣/ ٤٨ - ٤٩ (مختصر)؛ وأشار إليه الترمذي في جامعه في باب ما جاء في مهورالنساء: ٣/ ٤٢١. وانفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيز، عن ثابت البناني، عن أنس، في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: ٩/ ١٧٤ (فتح). وروى ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٠] عن ابن أبي حاتم، عن عائشة: أنها قالت: التي وهبت نفسها للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - هي خولة بنت حكيم، واللاتي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم - كثير كما قال البخاري. انظر: ٥/ ٤٨٣ - ٤٨٣.
(٥) في الأصل: "المبايعين"، والصواب: "للمانعين".

<<  <   >  >>