(١) في الأصل: "تحريم"، والظاهر: "يحرم". (٢) في الأصل: "سعيد بن سعيد"، والصواب: "سهل بن سعد" كما في "صحيح مسلم". (٣) ما بين المعقوفتين من "صحيح مسلم"، ولعله سقط من الأصل. (٤) رواه مسلم، عن سهل بن سعد الساعدي، في: باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها: ٩/ ٢١١ - ٢١٢ (شرح النووي)؛ والنسائي في باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق: ٦/ ١٢٣؛ وأبو داود في باب في التزويج على العمل: ٣/ ٤٨ - ٤٩ (مختصر)؛ وأشار إليه الترمذي في جامعه في باب ما جاء في مهورالنساء: ٣/ ٤٢١. وانفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيز، عن ثابت البناني، عن أنس، في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: ٩/ ١٧٤ (فتح). وروى ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٠] عن ابن أبي حاتم، عن عائشة: أنها قالت: التي وهبت نفسها للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - هي خولة بنت حكيم، واللاتي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم - كثير كما قال البخاري. انظر: ٥/ ٤٨٣ - ٤٨٣. (٥) في الأصل: "المبايعين"، والصواب: "للمانعين".