للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بنظر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فليس فيه إلى النظر إلى الوجه ذكر، ولو كان حملناه على أنه لما عرضت نفسها (وظهر) (١) مَن يريد النكاح (جاز) (٢)، وسيأتي بيانه في باب الضرورات، وإن كان من حيث بدت للرجل الذي أراد زواجها، فالجواب عنه:

إنَّ إبداء وجهها غير مذكور في الحديث، ولعلها مستترة .. وأيضًا [] (٣) إن وجهها بَادٍ لعل (لمن) (٤) يريد النكاح جائز لها إبداء وجهها (له) (٥)، ويجوز (٦) للمريدين النكاح النظر إليه .. وسنرسها في تشوف المرأة للخطاب مسألة. في باب الضرورات إن شاء الله تعالى، فانظرها هناك يتحقق لك إمكان الجواب به هاهنا عن الإستدلال بهذا الخبر.

ومما يمكن أن يستدل به أيضًا:

٨٣ - حديث عائشة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي حجرتي جارية، فألقى لي حِقوه، فقال: "شُقِّيه شِقَّتين؛ فأعطي هذه نصفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا, فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا (أراهما) (٧) إلا حاضتا" (٨).


(١) في الأصل: "وظن من"، ولعل الصواب: "وظهر من".
(٢) في الأصل: "جائز"، والظاهر: "جاز".
(٣) في الأصل: بياض قدر كلمة.
(٤) في الأصل: "من"، ولعل الصواب "لمن".
(٥) في الأصل: "الذي"، ولعل الصواب "له".
(٦) في الأصل: "يجوز"، والظاهر "ويجوز".
(٧) في الأصل: "أراها"، والصواب: "أراهما" كما في "سنن أبي داود".
(٨) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، من حديث محمد بن سيرين، عن عائشة: ١/ ٣٢٦، باب المرأة تصلي بغير خمار، ولفظه: وعن محمد -وهو ابن سيرين-: "أن عائشة نزلت على صفية، أم طلحة الطلحات, فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل وفي حجرتي جارية، فألقى إليَّ حقوه، وقال لي: "شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا". قال المنذري: "قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئًا" (مختصر سنن أبي داود: ١/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>