للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠٤ - حديث ابن عمرو قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبيِّ هو في الإِناء الواحد جميعًا (١).

وفي رواية:

١٠٥ - (كنا) (٢) نتوضَّأ نحن والنساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا (٣).

وهذا صحيح، ولكنه أيضًا مندفع الدلالة، بأن ينزل تنزيلًا على أنهم كانوا يتوضؤون مع منكوحاتهم من أزواجٍ وإماء، أو مع ذوات محارمهم من أُمِّ وبنت وأخت وعمَّة وخالة، ونحوهن.


(١) أخرجه البخاري في: باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة، ولفظه: عن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا ": ١/ ٢٩٨ (فتح). وأخرجه النسائي بلفظ البخاري في باب وضوء الرجال والنساء جميعًا: ١/ ٥٧؛ وزاد ابن ماجه: عن هشام بن عمار، عن مالك في هذا الحديث: "من إناء واحد". انظر: باب الرجل والمرأة يتوضأ ان من إناء واحد: ١/ ١٣٤ من سننه؛ وأخرجه أبو داود في "باب الوضوء بفضل المرأة" وفيه: "قال مسدد: من الإِناء الواحد جميعًا"، وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "ندلي فيه أيدينا".
وظاهر الحديث: أن الرجال والنساء كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابن التين عن قوم أن معناه: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعًا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، والزيادة الواردة في قوله: "من إناء واحد" ترد على هذا القول، إلا أن ابن التين أجاب عن هذا بما حكاه عن سحنون: أن معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضَّأْنَ، قال الحافظ في "الفتح": وهو خلاف الظاهر من قوله: "جميعًا"، ثم قال: "والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم". انظر: الفتح: ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠.
(٢) في الأصل: "كما"، والصواب ما أثبته.
(٣) أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في باب الوضوء بفضل المرأة: ١/ ٧٩.

<<  <   >  >>