للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١٩ - حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله؛ يعني: ابن دينار، عن محمد بن زيد، هو: ابن المهاجر، قال: عن أم سلمة: أنها قالت (*): سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتُصلِّي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان [الدرع] (١) سابغًا، يغطي ظهور قدميها".

وهو حديث منقطع، فإن محمد بن زيد إنما رووه عنه، عن أمه، عن أم سلمة، موقوفًا.

فالظن غالب بأنه لم يسمعة من أم سلمة، ولكنه موافق في معناه لما صحَّ من أن عليهن إرخاء ذيولهن حتى لا تبدو أقدامهن.

اختلف (٢) الفقهاء في هذه المسألة:

فأبو حنيفة يقول: جائز لها إبداؤهما في الصلاة، ولا يجب عليها ستر ظهورهما فيها؛ فدل على أنّهما ليستا عنده بعورة.


= وفي "مختصر سنن أبي داود" قال الحافظ المنذري: وقال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن نضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قصروا به على أم سلمة. اهـ. (١/ ٢٣٥)
وفي "التمهيد": وقد روي حديث أم سلمة مرفوعًا، والذين وقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ، منهم: مالك واسحاق وابن أبي ذئب وبكر بن نضر وجعفر بن غياث وإسماعيل بن جعفر، كلهم رووه عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة موقوفًا ...
ثم قال ابن عبد البر: والإِجماع في هذا الباب أقوى من الخبر فيه، وروى حديث عائشة مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". اهـ. (٦/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(*) في سنن أبي داود: عن أم سلمة: أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس فيه: "قالت".
(١) ما بين المعقوفتين من سنن أبي داود، والظاهر: أنه سقط من الأصل.
(٢) ذكر ابن عبد البر هذا الإختلاف بين الأئمة في التمهيد، انظر: ٦/ ٣٦٥ - ٣٦٦.

<<  <   >  >>