(٢) رواه البخاري في صحيحه من طرق متعددة في باب من جرَّ ثوبه خيلاء- ١٠/ ٣٥٧ - ٢٥٨ (فتح)؛ ومسلم في باب تحريم جر الثوب خيلاء: ١٤/ ٦٠ - ٦١ (شرح النووي)؛ والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيل النساء: ٤/ ٣٣٣، وقال: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة، وقيه: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: "ترخى شبرًا" قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها! قال: "فذراعًا لا تزيد عليه"؛ وأخرجه أيضًا من حديث ابن عمر: ٦/ ٦٣؛ وأخرجه النسائي: ٨/ ٢٠٩، ذيول النساء. (٣) الإشارة إليه، انظر: التعليق رقم (١) على الحديث رقم (٧٥)، ص: ١٦٩. (٤) رواه أبو داود في: باب في كم تصلي المرأة: ١/ ٣٣٤ (مختصر)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك في الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار: ١/ ٢٥٠، وقال: إنه على شرط البخاري وأقره الذهبي على ذلك في مختصره. قال الحافظ المنذري في (مختصر سنن أبي داود: ١/ ٣٣٤): في إسناده عبد الرحمن بن دينار، وفيه مقال. اهـ. ونقل الزبلعي في "نصب الراية" سكن ابن الجوزي من كتابه "التحقيق": أنه قال: وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: ضعفه بحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه؛ والظاهر: أنه غلط في رفع هذا الحديث. اهـ. (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠). =