للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضرورة في إبدائهما ليست كالضرورة في إبداء اليدين، وقد كادت تنصُّ على ذلك أحاديث الذيل.

١١٨ - وروى ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن جرَّ ثوبه خيلاء؛ لها ينظر الله إليه يوم القيامة؛ فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساءُ بذيولهن؟ قال: "يرخين (١) شبرًا" قالت: إذًا تنكشف إقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعًا، لا يزدن على ذلك" (٢).

فهذا أمر بهذا القدر من التستر، وهو مبالغة في المنع من إبدائهما.

وقد تقدَّم حديث عمر (٣) وتعليله، وهو قوله: فقلن: إن شبرًا قليل تبدو منه العورة. قال: "فذراع".

وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر أبو داود (٤)، قال:


(١) في الأصل: "يرحهن"، والصواب: "يبرخين" كما في "سنن الترمذي".
(٢) رواه البخاري في صحيحه من طرق متعددة في باب من جرَّ ثوبه خيلاء- ١٠/ ٣٥٧ - ٢٥٨ (فتح)؛ ومسلم في باب تحريم جر الثوب خيلاء: ١٤/ ٦٠ - ٦١ (شرح النووي)؛ والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيل النساء: ٤/ ٣٣٣، وقال: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة، وقيه: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: "ترخى شبرًا" قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها! قال: "فذراعًا لا تزيد عليه"؛ وأخرجه أيضًا من حديث ابن عمر: ٦/ ٦٣؛ وأخرجه النسائي: ٨/ ٢٠٩، ذيول النساء.
(٣) الإشارة إليه، انظر: التعليق رقم (١) على الحديث رقم (٧٥)، ص: ١٦٩.
(٤) رواه أبو داود في: باب في كم تصلي المرأة: ١/ ٣٣٤ (مختصر)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك في الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار: ١/ ٢٥٠، وقال: إنه على شرط البخاري وأقره الذهبي على ذلك في مختصره.
قال الحافظ المنذري في (مختصر سنن أبي داود: ١/ ٣٣٤): في إسناده عبد الرحمن بن دينار، وفيه مقال. اهـ.
ونقل الزبلعي في "نصب الراية" سكن ابن الجوزي من كتابه "التحقيق": أنه قال: وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: ضعفه بحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه؛ والظاهر: أنه غلط في رفع هذا الحديث. اهـ. (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠). =

<<  <   >  >>