(٢) (قال أبو محمود وفقه الله: نهي عمر أخرجه البيهقي في السنن: ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، من طريق عبد الله بن أبي سلمة: أن عمر بن الخطاب كسا الناس القباطي، ثم قال: لا تدًّرعها نساؤكم، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! قد ألبستها امرأتي، فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف، فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف. وفيه انقطاع بين عبد الله بن أبي سلمة وعمر. وكال البيهقي: وقد رواه مسلم البطين، عن أبي صالح، عن عمر، قلت: وأبو صالح كذلك لم يدرك عمر، وروايته عنه مرسلة. ولهذا قال البيهقي: ولمعنى هذا المرسل شاهد بإسناد موصول، وساق بإسناده إلى عمر - رضي الله عنه - قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار). (٣) الورل: دابة على خلقة الضب، إلا أنه أعظم منه، يكون في الرمال والصحارى، وهو سبط الخلق، طويل الذنب، كأن ذنبه ذنب حية، والعرب تستقبحه وتستقذره. (٤) في الأصل: "ظهورًا"، والظاهر ما أثبته.