(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "محارم". نقل الحطاب في كتابه: (مواهب الجليل لشوح مختصر خليل: ١/ ٥٠٠) عن القرافي في "جامع الذخيرة": أنه قال: ولا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته، ولا ينبغي إن قدم من السفر أن تعانقه. اهـ. وعنه: أنه قال في جامع الموطأ في فصل السنة من الشعر، قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال الباجي: قول مالك -رَحِمَهُ اللهُ-: يريد والله أعلم على الوجه المباح من نظره إلى ذوات المحارم كأمه وأخته وابنته، ولا خلاف في ذلك، كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الإلتداذ والإستمتاع، والله أعلم. اهـ. وفي "جامع الكافي" قال: ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها، وكذلك زوجة أبيه وزوجة ابنه، ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد، ولا يجوز ترداد النظر وادامته إلى امرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها، وإنما يباح النظر إلى القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، والسلامة من ذلك أفضل. اهـ. (*) في الأصل: "السر"، ولعل الصواب ما أثبت.