(٢) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ .. .} من حديث عائشة: ٩/ ١٤٠ (فتح)؛ ومسلم في كتاب الرضاع، عنها أيضًا: ١٠/ ١٩ - ٢٠؛ والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من حديث علي بن أبي طالب، وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة، ثم قال: حديث علي حسن صحيح؛ وأبو داود في باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: ٣/ ٩ (مختصر)؛ وأخرجه أيضًاالنسائي من حديث عمرة، عن عائشة، في كتاب النكاح، ما يحرم من الرضاع: ٦/ ٩٩. (٣) في الأصل: "يمنعوا"، والظاهر ما أثبت. (٤) في الأصل: "فلنح"، والصواب: "فليلج" كما في صحيح مسلم وغيره. والحديث رواه مسلم في كتاب الرضاعة، عن عائشة - رضي الله عنها-: ١٠/ ٢٢ (شرح النووي). والنسائي في كتاب النكاح، ما يحرم من الرضاع: ٦/ ٩٩؛ وأبو داود في باب في لبن الفحل: ٣/ ١٠ إمختصر)؛ والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في لبن الفحل: ٣/ ٤٥٤.