للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣٤) - مسألة: هل يجوز إبداء زينتها لعبدها ملكِ يمينها أم لا؟.

هذا موضع خلاف، ونعني بذلك ما زاد على القدر الذي يجوز لها إبداؤه لكلِّ أحد؛ فروي عن عبد الله بن عباس: "لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته" (١).

وروي عنه إجازة بدوّها له، وهو الظّاهر من مذهب أُم سلمة وعائشة.

ونصَّ أبو حامد الإسفراييني (٢) فيه على قولين (٣):

أحدهما: أنه لها ذو محرم، فيخلو بها ويسافر معها، وينظر إلى شعرها وغيره من بدنها (٤) ة قال: وهو ظاهر قول الشافعي، وسواء كان وَغْدًا (٥) على ظاهر مذهبهم، أو غير وَغدٍ. وذهب بعض المحدثين إلى اشتراط أن يكون وغدًا وهو مذهب مالك (٦).

ومغزاه: ألاّ يكون مَنظرانيًّا، بحيث يكون عِلقُ نفسها به قريب الإِمكان.


(١) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر، عن ابن عباس: أنه قال: "لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته": ٥/ ٤٣؛ وكذا ذكره ابن العربي في "أحكام القرآن" عن ابن عباس: ٢/ ١٠٣؛ والقرطبي في تفسيره "الجامع": ١٢/ ٢٣٣.
(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني: أحد شيوخ الشافعية، اشتهر بجودة الفقه وحسن النظر. انظر: طبقات الشافعية: ٣/ ٢٤.
(٣) كما نصَّ عليهما أيضًا ابن العربي في أحكام القرآن: ٢/ ١٠٢.
(٤) تقدم هذا عن ابن عباس وأم سلمة وعائشة.
(٥) الوغد: الدنيء من الرجال، الذي يخدم بطعام بطنه، وقيل: الخفيف العقل.
(٦) في أحكام القرآن، لابن العربي: ٢/ ١٠٣؛ والجامع، للقرطبي: وقال أشهب: عن مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته، ولا أحبه لغلام الزوج. وقال مالك: يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته ولا يجوز ذلك لذي المنظرة. قال ابن العربي: وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها، يحل له منها ما يحل لذي المحارم، وهو صحيح في القياس، وقول مالك في الإحتياط أعجب إليَّ.

<<  <   >  >>