للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأخرنا ذكره إلى موضع آخر، وذكره إسماعيل القاضي بنصِّه، يتبين (منه) (١) هذا المقصود الذي نحن بصدده.

١٢٨ - قال إسماعيل: حدثنا إسماعيل بن أبي [كثير] (٢)، نا أبي، عن ابن شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة: أنه قال: بَيْنَا هو يسير معها بطريق مكة، وقد بقي عليه من كتابته ألفا درهم، قالت: هما عندك؟ قلت: نعم، قالت. فادفع ما بقي مِنْ كتابتك إلى محمد بن عبد الله بن أبي أمية -يعني: ابنَ أخيها عبد الله بن أبي أمية- فإني قد أعنتُه بها في نكاحه، وعليك السلام، ثم ألقتْ دوني الحجاب، قال: فبكيت، ثم قلت: والله لا أعطيها إياه أبدًا، قالت: إنك والله يا بني لن تراني أبدًا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إلينا أنه "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاءٌ بما بقي من كتابته (٣)، فاضربْن دونه الحجاب".


= بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، وعزاه ابن كثير بهذا اللفظ أيضًا إلى أحمد من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، وإلى أبي داود، عن مسدد، عن سفيان به: ٥/ ٩١ - ٩٢؛ وذكره ابن عبد البر في التمهيد: ٨/ ٢٣٧، عن إسماعيل بن إسحاق، من حديث علي بن المديني، عن سفيان، عن الزهري، عن نبهان، ولفظه: "أنه كان يقود بأم سلمة بعيرها، فسألته: كم بقي عليك من كتابتك؟ فقال: ألف درهم، قالت: فهي عندك؟ قال: نعم، قالت: فأعطِها فلانًا، قال
علي: قد سماه سفيان فذهب من كتابي، وألقت الحجاب، وقالت: عليك السلام، يؤدي فلتحتجب منه".
وأعلَّ بعضهم هذا الحديث بانفراد الزهري بالرواية عن نبهان، ولم يعتبرها الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره علة قادحة (٩/ ٣٣٧)؛ لأن مَنْ عرفه الزهري وروى عنه ولم يجرّحه أحد ثقة، ونبهان كذلك.
(١) في الأصل: "منها"، والصواب ما أثبت.
(٢) في الأصل: "ابن أبي سر" يحتمل أن يكون: إسماعيل بن أبي أويس، وهو من شيوخ إسماعيل القاضي، ويحتمل أن يكون: إسماعيل بن أبي جعفر بن أبي كثير، ولا أعرفه من شيوخ إسماعيل القاضي، ولذا أرجح الإحتمال الأول، والله أعلم.
(٣) في الأصل: "كاتبه"، والظاهر ما أثبته.

<<  <   >  >>