للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحق في هذا عندي: هو أنَّ العبد معنيٌ [في] (١) الآية؛ يجوز لها إبداء المرأة له ما تبديه لجميع (من) (٢) ذكر فيها، وهو اختيار إسماعيل القاضي، واستدل بأمرين:

أحدهما: أنه منها محرم، أي: لا يحل له زواجها، وهذا ضعيف، فإنه قد يعتق فتحلُّ له، وأيضًا فلا دليل على جواز النظر والبدوّ لكل مَن لا يحل له النكاح.

والثاني: قوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ...} [النور: ٥٨]، فأجرى ما ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلم منهم، وأُمروا بالاستئذان؛ لأن الناس في تلك الأوقات الثلاثة (ينبسطون) (٣) ولا يكونون من التّستّر فيها كما يكونون في غيرها، وهذا أيضًا ضعيف؛ فإنه إن ساوى المملوك [على] (٤) الأقل في أن لا يرى العورة، فما يلزم مساواته (له) (٥) في جواز البدوِّ، ولكن مع ضعف استدلاله، فالذي أختاره مختار، والمعتمد فيه: ظاهر قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١]، أو يقيد كما قلنا: أن يريد بها الأطفال؛ فإنهم قد ذكروا، والإِماءة فإنهن (٦) قد ذكرن في جملة النساء.

ويعضده من السنّة: حديثه أم سلمة، ذكره الترمذي (٧) بغير نصِّه،


(١) لا توجد في الأصل، لعلها سقطت منه، والسياق يقتضيها.
(٢) في الأصل: "ما"؛ والظاهر: "من" كما أثبته.
(٣) في الأصل: "سطون"، ولعلها: "ينبسطون" من: انبسط بمعنى تجرأ على الإنكشاف.
(٤) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، زدتها ليكون للكلام معنى.
(٥) في الأصل: "أنه"، والظاهر: "له" كما أثبته.
(٦) في الأصل: "فإنهم"، والصواب: "فإنهن" كما أثبته.
(٧) رواه الترمذي من حديث سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه" انظر: ٣/ ٥٦٢، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى؛ ورواه ابن ماجه بهذا اللفظ، في المعتق، باب المكاتب، رقم (٢٥٢٠)، عن أبي =

<<  <   >  >>