(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد باب سفر النساء: ٣/ ٢١٤، وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات. وانظر: ميزان الإعتدال: ١/ ٣٠٧. (قال أبو محمود: وعزاه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن منصور، وقال: فيه ضعف)، قال الشيخ ابن تيمية في "مجموعة" رسائل في الحجاب والسفور، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص: ٩، قال: "فليس كل مَن جاز له النظر جاز له السفر بها، ولا الخلوة لها، بل عبدها ينظر إليها للحاجة، وان كان لا يخلو بها ولا يسافر بها، فإنه لم يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم؛ فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا أعتق، كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها" .. وهذا رأي علماء المالكية، واستضعفه ابن العربي، معللًا بأن عتقه بيدها، فلا يتفق له ذلك، حتى يكون بموضع يتأتى فيه ما ذكرنا. انظر: أحكام القرآن: ٢/ ١٠١. =