للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَجَشَّم مشقة التستُّر من العبد الذي وهبه لها، [دلَّ] (*) ذلك على جواز بدُوّها لعبدها بما تبديه لأبيها.

قلنا: لم يصحَّ من لفظ الخبر أدن هذا العبد مدرك، فلعله طفل، وعلى ذلك لفظ الغلام، إلا أن يتجوز به.

فإن قيل: لو كان طفلًا، لم يعلل الإِباحة بالملك والأبوة، ولعلل بالأبوة والطفولة، فكان يقول: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وطفل صغير.

قلنا: بل ما علل إلا بالأبوة والطفولة: وذلك أنَّه قال: أبوك وغلامك: فالغلام حقيقة: هو الطفل، ولكنه أضافه إليها إضافة الملك، كأنه قال: لا بأس عليك إنما هو أبوك والطفل المملوك لك.

فإن قيل: فلمَ لَمْ تستدلَّ له بحديثا:

١٢٩ - بزيع أبي عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة" (١).


(*) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد باب سفر النساء: ٣/ ٢١٤، وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات. وانظر: ميزان الإعتدال: ١/ ٣٠٧.
(قال أبو محمود: وعزاه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن منصور، وقال: فيه ضعف)، قال الشيخ ابن تيمية في "مجموعة" رسائل في الحجاب والسفور، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص: ٩، قال: "فليس كل مَن جاز له النظر جاز له السفر بها، ولا الخلوة لها، بل عبدها ينظر إليها للحاجة، وان كان لا يخلو بها ولا يسافر بها، فإنه لم يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم؛ فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا أعتق، كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها" .. وهذا رأي علماء المالكية، واستضعفه ابن العربي، معللًا بأن عتقه بيدها، فلا يتفق له ذلك، حتى يكون بموضع يتأتى فيه ما ذكرنا. انظر: أحكام القرآن: ٢/ ١٠١. =

<<  <   >  >>