للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما من يقول: إن المكاتب إذا أدَّى من كتابته شيئًا عتق منه بقدره (١)، فينبغي بلا شك أتى يمنع بدو مولاتهم لهم، لأنهم حينئذ قد عتق من كل واحد منهم بقدر ما آدى، وبحكم بعضه حر، وبعضه محبد، في هذا حكم للحر. وهذا هو عنديَ الذي لا يثبغي أتى يقال سواه لصحة:

١٣١ - حديث علي وابن عباس - رضي الله عنهم - من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويُقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه" (٢).

وطُرُقُه في كتاب النسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم معروفة، وموضع ذكره كتاب المكاتب.

فإن قيل:

١٣٢ - فحديث عبد الله (٣) بن عمرو بن العاص، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه: "أيما


(١) الأصل فيه: ما وري عن علي: أنه قال: "إذا أدى الشطر فهو غريم"؛ وبه قال النخعي، وعن علي أيضًا: "يعتق بقدر ما أدي"، فقال أيضًا: "إن العتاقة تجوي فيه بأول نجم يؤديه"، وعن ابن مسعود: أنه قال: "إذا أدى ثلث الكتاب فهو عتيق غريم"، وإلى هذا ذهب شريح، وهذا القول يرده حديث بريرة الصحيح، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي يدلُّ أن المكاتب عبد، ولولا ذلك ما بيعت بريرة ... قاله القرطبي (انظر: ٦/ ٢٤٣).
(٢) رواه النسائي: عن ابن عباس، في دية المكاتب: ٨/ ٤٦. والترمذي عنه في باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي: ٣/ ٥٦٠، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن، وأشار إلى حديث علي من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن علي، ثم قال: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم"؛ ورواه أبو داود في باب في دية المكاتب: ٦/ ٣٧٣ (مختصر)، وعزاه القرطبي في تفسيره إلى النسائي: عن علي وابن عباس، ولفظه: عن علي وابن عباس -رضي الله عنهم -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "المكاتب يعتق منه بقدو ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما عتق منه"، قال القرطبي: وإسناده صحيح (١٢/ ٢٤٩): ولم أجده بهذا اللفظ عند النسائي في "الصغرى"، ولعله في "الكبرى".
(٣) في الأصل: "عبد الرحمن"، والصواب: "عبد الله". والحديث أخرجه أصحاب السنن كلهم، =

<<  <   >  >>