(١) ذكره في كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: ٥/ ١١٣، ولفظه: عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها بالخمر". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يعرفها غيره فلذلك ضعفوه (٥/ ١١٣)؛ وعزاه الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" إلى النسائي، وكذا إلى الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (١/ ٦٥). (قال أبو محمود: وأخرجه الحاكم مطولًا كما ساقه المصنف. انظر: المستدرك: ٤/ ٢٨٨ من طريق إسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -. وعطاء إما أن يكون ابن أبي رباح أو ابن السائب، والأول من رجال الشيخين، والآخر من رجال البخاري في الأدب المفرد والسنن، وهو ثقة لكنه اختلط. وأما عنعنة أبي الزبير فمدفوعة. وقد اختصر النسائي هذا الحديث فأخرجه في السنن: ١/ ١٩٨ في الغسل، باب الرخصة في دخول الحمام، عن إسحاق بن راهويه به إلى جابر بن عبد الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر" والحديث هذا بشواهده يصحح ولا ينزل عن درجة الحسن لذاته، وتضعيف المصنف تشدّد واضح لا سيما إذا لاحظنا أن إسناد الترمذي غير إسناد النسائي والحاكم، وقال البيهقي في (السنن: ٧/ ٢٦٦): وروي هذا من أوجه عن جابر بن عبد الله مرفوعًا).