للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم اختلف هؤلاء، أين ذلك؟:

فقال بعضهم: يعني بذلك في الدار والحجرة، لا إذا خرجن (١)، وهذه مبالغة في حقهن، وفي حق النساء الشواب، فإنه إذا كان محل الرخصة في وضع الجلباب والرداء للقواعد [في] (*) الدار والحجرة فالشواب لا يضعن ذلك في الدار والحجرة، وهذا بعيد عن الصحة، بل المرأة في دارها وحجرتها يجوز لها من وضع ذلك ما لا يجوز إذا خرجت، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة ابنته، ووجدها غير متجلببة ولا (متخمرة) (٢): "لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك" (٣).

وقال لفاطمة بنت قيس: "تضعين ثيابك عنده" (٤).

ومنهم مَن قال: إنما تضع ذلك عند أبيها وأخيها وابنها، وهذا أيضًا بعيد: فإنه قد جاز وضع ذلك بحضرة هؤلاء للشواب بنص آية النور، وهي قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...} الآية [النور: ٣١].

هذا قول واحد في الثياب المذكورة.

وقولهم: (بأنه) (٥) الحقو، يعني: الإزار، روي ذلك عن الحسن، وهذا قول


(١) ذكر القرطبي هذا في تفسيره عن عطاء، انظر: ١٢/ ٣١٠: وفي تفسير ابن جرير الطبري: عن ابن عباس: قوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}: وهي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}. ثم قال {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} انظر: ١٨/ ١٣٦ - ١٣٧؛ وكذا رواه ابن جرير أيضًا عن مجاهد: ١٨/ ١٣٧.
(*) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) في الأصل: "محمرة"، والظاهر ما أثبت.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أي: عند ابن أم مكتوم.
(٥) في الأصل: "بأنهم"، والظاهر ما أثبت.

<<  <   >  >>