للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونرى أنه لا دليل على تحريم النظر إلى ذلك من الصغير الذي لا تميل الطباع إليه، ولا تتحرَّك شهوة للاطلاع عليه، وهو جائز بحكم الأصل، ولا يتناوله قوله: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" (١).

فإن هذا لا يقال له: رجل، ولا ذلك منه عورة، فإنه لا يستحيي من (بدوها) (٢)، والله أعلم.

(٦٤) - مسألة: الغلام الذي قد تميل بعض الطباع إلى استحسانه، يحرم من النظر إلى عورته [ما يحرم من النظر إلى عورة] (٣) البالغ بالأحرى والأولى:

فإنّ النظر إلى وجهه قد يفارق في بعض الأحوال النظر إلى وجه الرجل، ويلتحق بباب النظر إلى وجه المرأة، على ما سيأتي بيانه في هذا الباب إن شاء الله تعالى، فكيف بالنظر إلى العورة منه؟!.

(٦٥) - مسألة: النظر إلى مؤتزر (٤) الغلمان المسبيين، ليعرف منهم من أنبت فيجعل في المقاتلة، ومن لم ينبت فيجعل في الذرية، جائز بحديث عطية القرظي قال:

١٦٠ - كنت من سبي قريظة، فكانوا ينظرون، فمَن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنتُ فيمن لم ينبت.

هكذا رواه سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عنه.


(١) سبق تخريجه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك تحت رقم (١)، ص: ١٢٤.
(٢) في الأصل: "بدو"، والظاهر ما أثبته.
(٣) ما بين المعقوفتين من "المختصر"، والظاهر سقوطه من الأصل.
(٤) أي: إلى فروجهم لمعرفة مَن أنبت الشعر ممَّن لم ينبت، فمن أنبت منهم ضرب عنقه، ومن لم ينبت جعله في مغانم المسلمين.

<<  <   >  >>