للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففي رواية حماد كما ترى أن ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فارتفع النزاع ووجب المصير إليه.

وينجرُّ القول من هذا إلى مسألة ليست من هذا الغرض، نفردها بالقول، وهي ما إذا ادعى رجل على صبي أنه بالغ ليلزمه غرامة مُتلَفٍ، مما يلزم ذمته، أو أرش (١) جناية وما أشبه ذلك، (فأنكر) (٢) الصبى، (فعلى) (٣) المدعي البيِّنة، فإن قامت البينة عليه من ذلك من جهة إقراره بالبلوغ قبل (تلك) (٤) الدعوى، أو على استكماله (سنًّا) (٥) يكون صاحبها في مستقر العادة بالغًا (بذلك) (٦)، فإن لم تشهد بذلك بينة، فلا يحلفُ الصبي المنكِرُ؛ لأن إحلافنا إياه أنه ليس ببالغ حكم بصحة يمين صغير (لأنا إذا أحلفناه نفينا صغره) (٧)، والصغير لا يصح يمينه .. هكذا نصَّ عليها أَهل العلم، والجارّ لذكرها ها هنا هو أن يقال: فلمَ لا يكشف عن مؤتزره ويستعلم بذلك مغيبه؟.

والجواب أن نقول: هذا ما لا سبيل إليه، ولم ترد شريعة به في غير ما ذكرناه، بخلاف مسائل البيوع في دعوى العيوب، على ما نذكره بعد في باب الضرورة إن شاء الله تعالى.

(٦٦) - مسألة: هل يجوز للرجل النظر إلى فرج نفسه، من غير حاجة إلى ذلك؟:


(١) من أرش أرشًا، يُقال: أعطاه الأرش: الدية في الجراح.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فإن" وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: "فعل " وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ذلك" وهو تصحيف.
(٥) في الأصل: "شيئًا" وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٦) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فذاك" وهو تصحيف.
(٧) في الأصل: "لان ادا حلفا انساه"، والظاهر من العبارة ما أثبت.

<<  <   >  >>