للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كرهه بعض الفقهاء، ولا معنى له، ولعله لم يود بالكراهة [المنع] (١) إلا أنه ليس من المروءة، وإلا فلا مانع من جهة الشرع، ويكاد يكون مقطوعًا به، أن ما يجوز (لمسه) (٢) يجوز النظر إليه، فإق قيل: ولعله داخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " (لا) (٣) ينظر الرجل إلى عورة الرجل".

فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسُّف على اللفظ.

والذي لا شك فيه من معناه، إنما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من جنسه.

وقوله: " .. ولا المرأة إلى عورة المرأة" (٤) كذلك.

فلو صح حديث بريدة، كَان ذلك منهيًّا عنه، وهو:

١٦٣ - حديث يرويه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن: "مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر: أن تختبئ (٥) في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، (٦) وأما الملبسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر: أن يصلي [في] (٧) سراويل ليس عليه رداؤه".


(١) لعل ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والسياق يقتضي زيادته.
(٢) في الأصل: "نفسه" وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٣) في الأصل: "إنما" وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وقد سبق تخريج الحديث في الباب الثاني.
(٤) سبق تخريجه في الباب الثاني. انظره هناك تحت رقم (١)، ص: ١٢٤.
(٥) كذا في "الكامل" لابن عدي، من اختبأ منه: استتر، وفي رواية: "أن تحتبي" بالحاء المهملة، من احتبى احتباء، يقال: احتبى بالثوب: اشتمل به.
(٦) كذا في "الكامل"، وفي الأصل: " .. والآخر".
(٧) زدتها من "الكامل"، والظاهر سقوطها من الأصل.

<<  <   >  >>