للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجل ففقأ عينيه ما (غيرت) (١) عليه، وإن مر الرجل على باب (لا ستر له) (٢) غير مغلق، فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت" (٣).

وعلته بادية، وهي ضعف ابن لهيعة (٤)، ولو صح احتمل أن يكون فيمن نظر فيه بغير قصد، والله أعلم.

(٧٠) - مسألة: ما عدا السوءتين قسمان، منه ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل غير الأمرد قطعًا:

وذلك مَا فوق السرة من الصدر والبطن والعنق والوجه (٥) واليدين، وما دون الركبتين كالقدم والساق، وهذا ما لا خلاف فيه، ومما يمكن أن يكون مستند الإِجماع فيه ما [هو] (٦) لم يزل معلوم الجواز من الإقتصار على الأُزُر في الأعمال كما تقدم من نقله للحجارة في بناء المسجد، حسبما تضمنه حديث مسور (٧) بن


(١) كذا في "سنن الترمذي"، وفي الأصل: "عيره"، وهو تصحيف.
(٢) كذا في "سنن الترمذي"، وفي الأصل: "لا يستره"، والظاهر أنه تصحيف.
(٣) رواه الترمذي في كتاب الإستئذان، باب ما جاء في الإستئذان قبالة البيت، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه مثلَ هذا إلا من حديث ابن لهيعة، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه: عبد الله بن يزيد: ٥/ ٦٣، انظر ترجمته في: الكاشف: ٢/ ١٢٨، وعزا هذا الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: ٣/ ١٨٢ إلى أحمد أيضًا، وقال: رواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة. اهـ.
(٤) اسمه: عبد الله بن لهيعة، يكنى: أبا عبد الرحمن، سبقت الإِشارة إليه في الباب الثاني من الكتاب، انظره هناك.
(٥) كذا في "المختصر"، وهو الصواب، وفي الأصل: "والوجهين".
(٦) لعلها ساقطة من الأصل.
(٧) وحديثه: قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة" رواه مسلم في باب الإعتناء بحفظ العورة: ٤/ ٣٤ (صحيح مسلم بشرح النووي).

<<  <   >  >>