للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخرمة، وبجواز دخول الرجال الحمامات بالأزُر، حسبما دلَّ عليه أيضًا حديث ابن عباس (١)، وقد تقدم.

وقد قلنا: إذا كان جائزًا الإِبداء كان جائزًا النظر إليه، لو كان النظر حرامًا والإِبداء جائزًا كان معاونة على المعصية.

(٧١) - مسألة: ما بين الركبة والسرة مما عدا السوءتين، كالفخذ ونحوها:

إن قلنا: لا يجوز إبداؤه، لم يجز النظر إليه، وإن قلنا: جائز إبداؤه، أو مكروه، فالنظر إليه كذلك، وقد تقدم ذكر حكم إبدائه في الباب الذي قبل هذا.

(٧٢) - مسألة: قد قلنا في نظر الرجل إلى عورة الرجل، وفيما إذا لم يكن المنظور إليه عورة، فلنقل الآن فيما إذا كان المنظور إليه أمرد، أي: مدركًا لم يلتحِ، أو غلامًا، أي غير مدرك، هل يجوز النظر إليه أم لا يجوز؟.

هذا فيه عند الفقهاء تفصيل، وذلك:

أنه يحرم في موطنٍ بالإِجماع، ويجوز في موطنٍ بالإِجماع، ويختلف فيه في موطن.

فالأول: هو أن يقصد بالنظر إليه التلذذ وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، بحيث يكون متعرِّضًا لجلب الهوى، وولوع النفس الموقع له في الإفتتان، هذا (مما) (٢) لا خلاف في تحريم النظر إليه [بل يحرم بالإِجماع أن يقصد إلى ذلك] (٣).


(١) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احذروا بيتًا يقال له: الحمام؟ قالوا: يا رسول الله! إنه ينقي الوسخ، قال: "فاستتروا" رواه البزار. انظر: الترغيب والترهيب: ١/ ٦٥، وقد سبقت الإشارة إلى درجته في الباب الثاني، انظره.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ملا خلاف".
(٣) الزيادة من "المختصر".

<<  <   >  >>