للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(قلت) (١): وقد صحَّتِ الأخبار بالنهي عن مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة (٢)، وعن أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب، والمرأة إلى المرأة (٣) كذلك، وعمل المكامعة (٤).

ومن ذلك:

١٧٣ - حديث سمرة بن جندب في النهي عن أن يضطجع الرجل إلى جنب

الرجل إلا وبينهما ثوب (٥).

وحديث عبد الله بن عمرو في الأمر بالتفريق بين الغلمان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (٦).


(١) في الأصل: "قال"، والظاهر ما أثبته.
(٢) في حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"، أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي واللفظ له.
وفي حديث عبد الله بن مسعود: "لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها" رواه البخاري وأبو داود والترمذي واللفظ له.
وفي "مجمع الزوائد" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل".
(٣) انظر: التعليق رقم (٢) قبله.
(٤) المكامعة: من كامعه: ضاجعه، وفي الحديث: نهى عن المكامعة والمكاعمة. رواه أبو داود. والمكامعة التي نهى عنها في الحديث: أن يضاجع الرجل الرجل والمرأة المرأة في إزار واحد تماس جلودهما لا حاجز بينهما.
(٥) ذكره الهيثمي في كشف الأستار: ٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦، قال سمرة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهن ثياب، أو ثوب، ولا يضطجع الرجل مع الرجل إلا وبينهما ثوب".
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه مَن لم أعرفهم، ورواه البزار، وفيه: يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف (مجمع الزوائد: ٨/ ١٠٢).
(٦) روى أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا =

<<  <   >  >>