للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٧٣) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام] (١):

وهذا (مما) (٢) لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم (٣) حديث أبي سعيد الخدري، فيه: "لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] (٤) المرأة".

(٧٤) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:

إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) (٥) مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) (٦) الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.

فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.

ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة


(١) زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ما".
(٣) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك.
(٤) زدتها من "المختصر"، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٥) في الأصل: "حالنا"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٦) في الأصل: "هو"، والظاهر ما أثبته.
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.

<<  <   >  >>