للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(إلا إلى) (١) ما يجوز للرجال الأجانب أن ينظروا إليه، وبيان ما يجوز للرجال

أن ينظروا إليه من النساء يأتي في باب: نظر الرجال إلى النساء.

ومَنْ قال هناك -أعني فيما تقدم-: يجوز لها أن تبدي للمرأة ما يجوز أن تبديه لذوي المحارم، أخذًا من قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: ٣١]، يقول ها هنا: يجوز إلى المرأة أن تنظر مشتهاة كانت أو غير مشتهاة، ما لم تكن (رضيعًا) (٢) ونحوها.

أما الصغيرة، فلا شك في جواز النظر إلى ما عدا عورتها مطلقًا، أما إلى عورتها فالأبَوَان (والرَّابة) (٣) في ذلك بخلاف الأجنبيات، وهو موضع نظر، وسنذكرها مسألة برأسها إذا فرغنا من هذه إن شاء الله تعالى، وإنما الغرض الآن: نظر المرأة إلى ما عدا السوءتين من المرأة، وقد حكينا الآن فيه اختلافهم، وعندي فيه استدراك (فلنبحثه) (٤) حتى يظهر مكان الإستدراك، وهي ثلاثة أقوال:

- قول بجواز النظر إلى ما عدا السوءتين: من البطن والصدر والعنق والظهر والوجه والشعر والكفين والمعصمين والقدمين والساقين مطلقًا، ويشبه أن يكون المحكي عن الحنفية موافقًا لهذا باعتبار ما بين السرة والركبتين عورة، وذلك أن القدوري (٥) قال: وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل.


(١) في الأصل: "إلا ما إلى"، والظاهر ما أثبت.
(٢) في الأصل: "رميعا"، والظاهر ما أثبت.
(٣) في الأصل: "الراب"، والصواب: "الرابة"، وهي امرأة الأب، أو التي تنوب عن الأم في التربية.
(٤) في الأصل كلمة غير مقروءة وهي هكذا: "فلننحصه"، ولعلها كما أثبت.
(٥) قال أبو محمود: والقدوري هو: أحمد بن محمد، أبو الحسين القدوري، صاحب المختصر المعروف باسمه: مختصر القدوري، ولد ومات في بغداد، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء الحنفية فيها، وله مصنفات، توفي: ٤٢٨ هـ).

<<  <   >  >>