(١) رواه أبو داود في كتاب الحمام، باب ما جاء في التَّعَري، عن رجل من الطُّفَاوة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولد أَوْ والد"، قال: وذكر الثالثة فنسيتها. قال الحافظ المنذري: "فيه رجل مجهول" (مختصر سنن أبي داود: ٦/ ٢٠): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ٨/ ١٠٢، باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا تباشر المرأة المرأة". وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد أبي عمر الضرير. وفي الميزان: محمد بن عثمان بن سعيد المصري، فإن كان هو هذا فهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح". (٢) في الأصل: "الصغار"، وهو تصحيف، والصواب: "الطُّفَاوي"، وهو: محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي البصري، يكنى أبا المنذر، روى عن: أبي هريرة، وأيوب، وهشام بن عروة، وليث، وعنه: أحمد بن حنبل، وثقوه، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن عدي: =