للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٨٧) - مسألة: فإن كان نظره من ذات مَحْرَمِهِ, إنما هو ما بين ذلك وبين (العورة) (١) مما لا (يظهر) (٢) إلا بقصد الإِظهار, كالصدر والبطن ومراقه (٣) والشعر ونحو ذلك:

هذا فيه خلاف؛ قيل: يجوز بإطلاق، وقيل: لا يجوز بإطلاق، ويشبه أن يكون مذهب الحنفية هكذا، قال القدوري [منهم] (٤): وينظر الرجل من ذات [محرمه] (٥) إلى الوجه والرأس والساقين والعضدين، ولا ينظر بطنها وظهرها، ولا بأس أن يمسَّ ما جاز أن ينظر إليه منها.

وما روي عن مالك من ذلك فهو مجمل، ذكره عنه ابن المواز من رواية ابن القاسها، قال: وليستأذن على أمه وأخته، ولا يجوز أن يرى أمه عريانة، فيحتمل أن يريد به: أَلَّا يَراهُما باديتي العورة، ويحتمل أن يريد جِسمَهُمَا.

وينبغي أن (يجرى) (*) هذا الإختلاف باعتبار قربهم وبعدهم، فليس الأب (كأب) (٦) البعل، الأبُ أحرى بالجواز، وأبو (البعل) (٧) أحرى بالمنع.

والذي دلَّت الآية (٨) على جواز إبدائه هو ما يشتركون فيه، وليس ذلك إلا مواضع


(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: بدون "ال".
(٢) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "ينظر".
(٣) مراق البطن: ما رقّ منه ولان.
(٤) ما بين المعقوفتين من "المختصر".
(٥) كذا في "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(*) في الأصل: "يجون"، والتصويب من "المختصر".
(٦) في الأصل: "كابني"، وهو تصحيف.
(٧) في الأصل: "وأبو المنع"، وهو تصحيف.
(٨) وهي قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١].

<<  <   >  >>