للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠٨ - وروى الترمذي:

عن محمد بن (بشار) (١)، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة (٢)، عن زيد بن (علي) (٣)، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث الفضل بن عباس، قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله! [لمَ] (٤) لويت عنق ابن عمِّك؟ قال: "رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".

قال الترمذي (٥): حديث حسن صحيح. وذكره البزّار أيضاً.

وهو ظاهر قوي بما قلناه من إباحة النظر إذا لم يخف الفتنة، وذلك من حيث تركها لم يأمرها بالتنقب، ولم ينهَ الناس عن النظر إليها، وإنما نهى مَن خاف عليه الفتنة.

فإن قيل: لعلها كانت محرمة، فلذلك لم تؤمر بستر وجهها.

فالجواب أن (نقول) (٦): لا يضرُّ ذلك ما نحن فيه، من إباحته


(١) في الأصل: "محمد بن يسار"، والتصوب من "سنن الترمذي"، وهو: محمد بن بشار بن عثمان العبدي. انظر: الكاشف: ٣/ ٢١.
(٢) في الأصل: "عبد الرحمن بن الحرث بن عباس بن أبي زفعة"، والتصويب من "سنن الترمذي"، وهو: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي. انظر: الكاشف: ٢/ ١٤٢.
(٣) في الأصل: "عن زيد بن عدي"، والتصوب من "سنن الترمذي"، وهو: زيد بن علي بن الحسين العلوي، روى عن: أبيه، وأبان بن عثمان. انظر: الكاشف: ١/ ٢٦٧.
(٤) زيدت من "سنن الترمذي"، وقد سقطت من الأصل.
(٥) رواه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث علي في حديث طويل: ٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣؛ وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير، وقال بعد ذكر الحديث: ورجال أحمد ثقات: ٣/ ٢٥١، باب الخروج إلى منى وعرفة.
(٦) في الأصل: "يقال"، والصواب: "نقول" كما أثبت.

<<  <   >  >>