(٢) حديث فاطمة بنت قيس: رواه مسلم في الطلاق, باب المطلقة البائن، لا نفقة لها: ١٠/ ٩٤ - ٩٥ (صحيح مسلم بشرح النووي). ومالك في "الموطأ" في الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة: ٢/ ٩٨ (تنوير الحوالك)؛ وأبو داود في الطلاق، باب نفقة المبتوتة: ٣/ ١٨٨ (مختصر سنن أبي داود)؛ والترمذي في النكاح، باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه: ٣/ ٤٤١، وفي الطلاق، باب (٥): ٣/ ٤٨٥؛ والنسائي في النكاح، باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له: ٦/ ٧٣ - ٧٤، وفي الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها: ٦/ ٢٠٧، وباب نفقة البائنة: ٦/ ٢١٠ , وباب نفقة الحامل المبتوتة: ٦/ ٢١٠ - ٢١١. وأم شريك التي أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيتها: قرشية، عامرية، وقيل: إنها أنصارية، واسمها: غزية، وقيل: غزيلة، وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر، وقيل: هي التي وهبت نفسها للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.