للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روي (عن) (١) الشعبي: أنه كان لا يرى بأساً [أن تضع] (٢) المرأة ثوبها عند مملوكها، وكان يكره أن يرى شعرها.

وأما مالك فالرواية عنه مقيدة، وعلى ما ذكره ابن المواز عنه، قال: والعبد الفحل يرى [من شعر] (٣) سيدته دون غيرها إذا كان لا منظر له، وكذلك (إذا) (٤) كان مكاتبها.

فإن قيل: ولم يشترط [فيه] (٥) أن لا يكون له منظر، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مشترطاً في بدو المرأة [] (٦) طريقاً إليه، أما نظره إليها فلا.

فالجواب أن يقال: يخرج اشتراط ذلك على مثل ما [قررنا] (٧) عليه نهيه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- (جريراً) (٨) عن النظر لما كان به من الجمال ما كان، [والنظر] (٩) من الجميل محرك جالب للهوى، بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن [] (١٠) ترويعاً منه إلى أن يجلب هوى.

(١١٤) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها:

لا يجوز له أن ينظر إليها، فإنها لا يجوز لها البدو له، والأصل: الأمر بغضِّ البصر والتستر.


(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "معيره" عن الشعبي.
(٢) في الأصل بياض، والزيادة من "المختصر".
(٣) الزيادة من "المختصر".
(٤) في الأصل: "وكذلك وإذا"، والظاهر ما أثبت.
(٥) في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها ما أثبت.
(٦) في الأصل بياض، قدر كلمة أو كلمتين.
(٧) في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها ما أثبت.
(٨) في الأصل: "حررا"، وهو تصحيف، وهو: جرير بن عبد الله الصحابي.
(٩) في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها ما أثبت.
(١٠) في الأصل بياض، قدر كلمة، ولعلها: "يكون النظر".

<<  <   >  >>