للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١١٥) - مسألة: رجل لها بعضُه, وبعضُه حرّ كذلك, بل هو أحرى بهذا:

وروي عن مالك: أنه قال: لا يجوز له النظر إليها، (وغداً) (١) كان أو غير وغدٍ، وهذا صحيح؛ لأن سبب الإِباحة معدوم، وسبب المنع قائم.

(١١٦) - مسألة: مدبّرها، عبدٌ لها:

يجوز له ما جاز له.

(١١٧) - مسألة: مكاتَبُها:

ينبني الأمر في جواز نظره على ما تقدم في جواز بدوّها له من اعتبار أدائه شيئاً من كتابته، أو وجود وفائها عنده، وقد تقدم ذلك كله، ومذهب مالك: أنه عبد، فيجوز له ما جاز له، ومذهب ابن عبد الحكم: أنه عبد، ولكن العبد لا تبدو له؛ لأن الآية عنده محمولة على الإماء، أعني {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١]، وقد تقدَّم جميع ذلك مستوعباً.

(١١٨) - مسألة: عبد (الأجنبي) (٢):

في امتناع نظره إليها كَالحُرّ سواء، ولا فرق، كما لا يجوز (لها) (٣) أن تبدوَ له.

(١١٩) - مسألة: عبد زوجها:

أباح له بعض الفقهاء الدخول والنّظر، وهو بعيد بما تقدَّم في باب البدوّ له، وروي عن ابن القاسم: أنه قال: أحبُّ إليّ أن لا يرى شعرها وزينتها مَن لا (تملكه) (٤)


(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "وغد"، وهو تصحيف.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "لاجنبي".
(٣) في الأصل: "له"، والظاهر ما أثبت.
(٤) في الأصل: "لا تملله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.

<<  <   >  >>