للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النظر جالباً إليه هوى واجب، وذلك منتفٍ عن الأب والإبن والأخ وابن الأخت في أغلب الأحوال، وغير منتفٍ في أبي البعل وابنه وعبدها ومَن لا أرب له، فقد تستحسن هي له وإن لم يتحرك هو (لها) (١) ولا (أرب) (٢) به لحسنها، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(١٣٠) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة أجنبي ليس موضع نظر، لصحة الإجماع على تحريمه، وهو كحال نظر الرجل إلى عورة الأجنبي، واذا كان نظرها إلى عورة الأجنبية حراماً، فأحرى وأولى أن يكون نظرها إلى عورة الأجنبي حراماً:

وقد قال في حديث أبي سعيد: "لا تنظر المرأة على عورة المرأة" (٣).

ولنص على عين المسألة:

٢١٧ - حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر النساء! إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن، لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر".

ذكره ابن أبي شيبة (٤)، وهو صحيح.


(١) في الأصل: "لا"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ولا انه"، وهو تصحيف.
(٣) سبق تخريجه في الباب الثاني من هذا الكتاب، فانظره هناك.
(٤) (قال أبي محمود: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٢/ ٥٤، كتاب الصلوات، مَن كره للنساء إذا صلين مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن.
وقد أخرجه من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي).
ومثله ما رواه مسلم، وأبو داود، واللفظ لمسلم، عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال قائل: "يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال".
قال النووي: معناه: لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف: ٤/ ١٦٠ (مسلم بشرح النووي).

<<  <   >  >>