للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كان هذا هكذا، لم يَخف ترجيح القول الأول [الذي] (١) هو: أن نظرها إليهم كنظرهم [إليها] (٢)، فإذا كان نظرهها إليها إذا خافوا حراماً، فليكن (نظرهن إليهم) (٣) حراماً إذا حقق هذا - وإن لم يقصدن الإلتذاذ في الموضعين.

ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا] (٤) تخاف [ولا تقصد] (٥)؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوز، وإذا حرم عليها النظر إلى الوجه وغير ذلك من (الجسد) (٦) فإن كلاًّ من الحسن حسن، فتخرَّج من هذا أن أصوب الأقوال: هو قول مَن منع بإطلاق إذا كان الخوف، والله أعلم.

وفي هذا المعنى أحاديث لا بد أَن نوردها حتى ننظر فيها، كما قد فعلنا في جميع ما تقدم:

منها: حديث الخثعمية الذي تقدّم (٧)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وهو موافق لما قلناه، بل يصلح أن يكون لنا (متمسَّكاً) (٨) (لظهوره) (٩) فيه، فَإِنَّ هناك جانبين: جانبها وجانب الفضل، أما جانب الفضل؛ فمن حيث علم منه ما علم من إلحاحه على النظر خاف


(١) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٢) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٣) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "نظرهم إليه"، وهو تصحيف.
(٤) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٥) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٦) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الحسن"، وهو تصحيف.
(٧) انظره في الباب الخامس من هذا الكتاب، في مسألة نظر الرجال إلى وجه الأجنبية الكبيرة.
(٨) في الأصل: "ممسكان"، والظاهر ما أثبته.
(٩) في الأصل: "الطهور فيه"، والظاهر ما أثبته.

<<  <   >  >>