للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيقع الأمر في ذلك أبين منه في التي قبلها، وههنا (١) يكون بالمنع أحرى، لا سيما إذا اعتبر انقسام الرجال: إلى الحسان الوجوه، الناعمي الأبدان، [وإلى] (٢) مَن هو بعكس ذلك منهم، فإنه يتبين امتناع إطلاق المرأة النظر إلى جسم شاب حسن ناعم (وهيئته) (٣)، لقد كاد يحرم ذلك على الرجال، أعني: وهم غير قاصدين الإلتذاذ، [فكيف] (٤) لا يحرم على النساء؟!.

(١٣٣) - مسألة: نظرهن إلى مَن يجوز النظر (إليه) (٥) من غير أولي الإِربة:

[هل] (٦) يُعتبر في جواز ذلك لهن شرط واحد وهو: كونه غير ذي أرب، أو شرطان, هذا أحدهما، والآخر: أن يكون تابعاً؟ .. هذا موضع نظر ينبني على أن ذلك هل يُعتبر أيضاً بشرطين، أو شرط واحد في مسألة جواز بدوّهن له، وإظهارهن من الزينة ما يظهرن لمن ذكر (معه) (٧) في الآية (٨)؟ وقد تقدّم

ذكر ذلك في موضعه مغنياً عن الإعادة.

(١٣٤) - مسألة: قد ذكرنا في باب نظر الرجل إلى المرأة جواز نظر العبد إلى سيدته، ونذكر ههنا هل يجوز لها أن تنطر إليه مطلقاً، أو بشرط أن يكون لا منطر له؟:


(١) في الأصل: "هاهنا"؛ والظاهر ما أثبته.
(٢) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
(٣) في الأصل: (وهسان،)، والتصويب من "المختصر".
(٤) ساقطة من الأصل، زدتها من "المختصر".
(٥) في الأصل: "اليهن"، والظاهر ما أثبته.
(٦) ساقطة من الأصل، زدتها من "المختصر".
(٧) في الأصل: "معهم"، والظاهر ما أثبته.
(٨) وهي قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ...} [النور: ٣١].

<<  <   >  >>