للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرط ذلك [مالك] (١) -رَحِمَهُ اللهُ-، وفيه خلاف ينبني على ما تقدّم في باب بدوها له، فارجع إليه وأحرى ههنا باعتباره، فإن الأصل منع النظر، ووجوب غض البصو، ومَن أجيز لها أن تنظر إليه هو في [حكم] (٢) المستثنى، والخوف عليها محقق فيما إذا كان العبد غلاماً حسناً جميلاً ناعماً، ومانظرها إليه - ولا سيما إذا لم يكن لها زوج - إلاّ عينَ الفتنة، بل ما نظرها في هذا الحال إلى العبد (*) إلا مكان نظره، فاعلمه.

(١٣٥) - مسألة: نظر المرأة إلى الغلام الصغير إذا كان مشتهى، كنظر الرجل إلى الغلام أو الجارية سواء.

(١٣٦) - مسألة: نظرها إلى الغلام الرضيع ونحوه, والفطيم ونحوه:

جائز فيما عدا العورة، أما إلى عورته فلا يجوز نظرها إليه، كما لا يجوز النظر إلى فرج الصغيرة الأجنبية، وقد تقدّم ذكر ذلك في موضعه، والأصل فيه: الأمر (بغضِّ) (٣) البصر، (وليس ما) (٤) أجمعوا عليه من غسل المرأة الصبي الصغير يمنع الإطلاع على عورته, وإنما معناهم في ذلك: أن ذلك منه ليس بعورة.

وكذلك لا يجوز عند بعضهم إلا في الفطيم ونحوه، وممّن [قال] (٥) ذلك: الحسن ونحوه؛ إذ في الذي لم يتكلم بعد، وممن قال ذلك: أصحاب الرأي.


(١) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) لا توجد في الأصل, زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(*) في الأصل: "الفرد"، والظاهر من السياق ما أثبتا.
(٣) في الأصل: "الأمر بعين"، وهو تصحيف والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: "ولسما"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٥) لا توجد في الأصل، والظاهر أنها سقطت منه.

<<  <   >  >>