(١) هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وكذا أحمد وبعض المالكية، وقول عن أبي حنيفة وهو مذهب عطاء من القدماء، وعند مالك وأكثر العلماء سنة. انظر: فتح الباري: ١٠/ ٣٣٩ وما بعدها، وصحيح مسلم بشرح النووي: ٣/ ١٤٨. (٢) في الأصل: "نزله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته. (٣) من الخفض وهو النهك والقطع، والخافضة: هي التي تقوم بقطع جلدة تكون في أعلى الفرج، فوق مدخل الذكر كالنواة، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصالها. (٤) أي: لا تبالغي في الخفض والنهك والقطع. (٥) أي: عدم استئصال الجلدة التي تكون في أعلى الفرج أفضل بالنسبة للمرأة. (٦) والبعل: هو الزوج. (قال أبو محمود: أخرجه أبو داود في الأدب من سكنه رقم (٥٢٧١). قال أبو داود: وقد روي مرسلًا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٥٢٥ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٨/ ٣٢٤ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك، وراويه عن عبد الملك بن عمير مجهول، وبمثلهما رواء الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن منده كذلك. =