للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإِجماع على جواز تمكين الخاتن والإِبداء له.

رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب (١)، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) (٢) بما ليس بواجب.

والقول في الخافضة (٣) والمخفوضة كذلك سواء.

فأما:

٢٢٨ - حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنهكي (٤)، فإن ذلك أحظى للمرأة (٥) , وأحب للبعل" (٦)،


= الطهارة، ذكر الفطرة - الاختتان: ١/ ١٣؛ وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الفطرة: ١/ ١٠٧؛ والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظافر: ٥/ ٩١؛ وأبو داود، باب في أخذ الشارب: ٦/ ١٠١ (مختصر).
(١) هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وكذا أحمد وبعض المالكية، وقول عن أبي حنيفة وهو مذهب عطاء من القدماء، وعند مالك وأكثر العلماء سنة. انظر: فتح الباري: ١٠/ ٣٣٩ وما بعدها، وصحيح مسلم بشرح النووي: ٣/ ١٤٨.
(٢) في الأصل: "نزله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٣) من الخفض وهو النهك والقطع، والخافضة: هي التي تقوم بقطع جلدة تكون في أعلى الفرج، فوق مدخل الذكر كالنواة، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصالها.
(٤) أي: لا تبالغي في الخفض والنهك والقطع.
(٥) أي: عدم استئصال الجلدة التي تكون في أعلى الفرج أفضل بالنسبة للمرأة.
(٦) والبعل: هو الزوج.
(قال أبو محمود: أخرجه أبو داود في الأدب من سكنه رقم (٥٢٧١).
قال أبو داود: وقد روي مرسلًا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٥٢٥ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٨/ ٣٢٤ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك، وراويه عن عبد الملك بن عمير مجهول، وبمثلهما رواء الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن منده كذلك. =

<<  <   >  >>