للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا يصح في هذا شيء غير ما ذكرناه وليس مما قصدنا، ولكنه انجر في باب الضرورات المبيحة للنظر.

(١٤٥) - مسألة: الحاجَّة أو المعتمرة، لا ينبغي أن يقصر رأسها رجل، بل هي أو امرأة غيرها:

وقد جاء:

٢٣٤ - عن ابن عياس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير" (١).

قال البزاز: حدثنا محمد بن أبي علي المعروف بالكرماني، قال: نا نجاح، يعني: ابن محمد، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس فذكره. وهذا لا يصح، فإن أم عثمان لا تعرف، ولكنه مشتهر- (٢).

والحلقُ مُثلَةٌ، إلا أن تقصيرها قد يمكن بجمعها شعرها وفرقها إياه فرقتين تأخذ من كل فرقة [مقدار] (٣) (الأَنملة) (٤) أَو فوقها، والشوابّ والعجَّز في هذا سواء، فإن إباحة النظر لا تكون إلا بدليل ولم نجده.


(١) رواه أبو داود في سننه، في كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير": ٢/ ٤٢٠ (المختصر).
وروى الترمذي في سننه مثله، عن علي قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها". قال الترمذي: حديث علي فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون أن عليها التقصير: ٣/ ٢٥٧؛ وقال الحافظ في (الفتح: ٢/ ٥٦٥): "وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإِجماع".
(٢) كذا الظاهر في الأصل.
(٣) في الأصل: كلمة مقطعة، ولعلها كما أثبت.
(٤) في الأصل: "واما كالانحلة"، والظاهر ما أثبت.

<<  <   >  >>