للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٤٦) - مسألة: نظر الحاجم إلى المحجومة:

إن كان ذلك من ضرورة جاز إذا تحققت الضرورة، فإنها معالجة صحيحة وشرعية.

وفي هذا المعنى حديث صحيح يرويه:

٢٣٥ - الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أم سلمة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها (١).

قال: حسبت أنه [قال] (٢): "كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم"؛

هذا التأوبل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة.

ولا يصحُّ في هذا رواية زمعة بن صالح، عن (زياد) (٣) بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

٢٣٦ - "استأذنت أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأذن لها، فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها"؛ فإن زمعة ضعيف.

ذكره أبو أحمد بن عدي (٤).


(١) رواه مسلم في كتاب السلام، لكل داء دواء واستحباب التداوي، ولفظه: عن جابر: أن أم سلمة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة أن يحجمها، قال:
حسبت أنه قال: أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم "صحيح مسلم بشرح النووي: ١٤/ ١٩٥).
(٢) زدتها من "صحيح مسلم"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٣) في الأصل: "زيادة"، وهو تصحيف، والتصويب من "الكامل".
(٤) ذكره ابن عدي في باب: زمعة بن صالح الجَنَدي اليماني المكي، قال فيه يحيى: ضعيف، وقال مرة: صويلح الحديث، وقال عمرو بن علي: فيه ضعف في الحديث، قال البخاري: يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرًا، وقال السعدي: زمعة بن صالح متماسك، روى عنه شيوخ من البصريين. انظر: الكامل: ٣/ ١٠٨٤ وما بعدها؛ المغني: ١/ ٢٤٠؛ تهذيب التهذيب: ٣/ ٣٣٨.

<<  <   >  >>