للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفصد (١) بمثابة الحجامة ولا فرق.

(١٤٧) - مسألة: النظر من القابلة:

لا شك في أنه إن كان أمرًا يُضطر إليه فيما يتناول جاز للضرورة، بل هو أحرى وأولى بالجواز من المداواة، فإنه معالجة نفسين (٢).

(١٤٨) - مسألة: فهل يجوز أن تكون القابلة كافرة؟:

هذا ينبني على ما تقدم ذكره [من تحريم] (٣) بدوّ المرأة [المسلمة] (٤) للكافرة أو جوازه، إلا أنه هاهنا إذا كان من هذا الباب -أعني أن يضطر إليها- جاز ذلك لمكان الضرورة.

والحديث المروي في هذا الباب، هو نهاية في الضعف، ولو صح حمل على حالة الاختيار، وهو حديث يرويه: يحيى بن العلاء الرازي (٥)، عن خالد بن (مَخدوج) (٦)، عن أنس بن مالك، قال:


(١) شق عرق المريض لإِخراج الدم منه.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "نفس"، وما في "المختصر" أظهر.
(٣) في الأصل: "في بدو", والزيادة من "المختصر"، وما فيه أظهر.
(٤) زدتها، لأن السياق يقتضي زيادتها.
(٥) ويقال: التجلي أبو سلمة، ويقال: أبو عمر الرازي، قال عنه أحمد: كذاب يضع الحديث، وقال البخاري: متروك الحديث، وكذا قال النسائي والدارقطني، وضعفه غيرهم.
انظر: الجرح والتعديل: ٩/ ١٧٩؛ الكامل: ٢٦٥٥/ ٧؛ تهذيب التهذيب: ٢٦١/ ١١؛ المجروحين: ٣/ ١١٥؛ كتاب الكاشف: ٣/ ٢٣٢؛ المغني: ١/ ٧٤٢؛ لسان الميزان: ٧/ ٤٣٥.
(٦) في الأصل: "مخدوج" بالخاء المعجمة، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وهو خالد بن محدوج - بالحاء المهملة - الواسطي، يكنى أبا روح، ذكره ابن الجارود والعقيلي في "الضعفاء"، وكان يزيد بن هارون يرميه بالكذب، قال البخاري: محدوج أبو روح رأى أنس بن مالك. وفي بابه روى ابن عدي حديث أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقبِّل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المرأة المسلمة، أو أن تنظر إلى فرجها. انظر: الكامل: ٣/ ٨٨١؛ لسان الميزان: ٢/ ٣٨٧.

<<  <   >  >>