للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣٧ - "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المسلمة، أو تنظر إلى فرجها".

قال أبو أحمد بن عدي: وهذا ليس البلاء فيه من خالد بن محدوج، وإنما البلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازي، فإن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه بالموضوع (١)، فاعلم ذلك.

(١٤٩) - مسألة: النظر (لتحمل) (٢) الشهادة في الزنى:

أجازه قوم، ومنع منه آخرون.

ومن الفقهاء المانعين: (الإِصطخري) (٣)، جعل التحمُّل بما إذا وقع البصر (عليه) (٤) من غير قصد، وحمى (٥) باب النظر بما علم من مقصود الشرع في الستر والعفو.

وهذا هو الظاهر فيها عندي، فإن الشهادة في الزنى قد عللت باشتراط عدد الأربعة (وايجاب (٦) الاستفسار) (٧) عن الكيفية على أبلغ الوجوه (إفدامًا للخلق) (٨) قصد الستر والإِغضاء ما أمكن، فلا يناسب هذا إباحة الإطلاع،

والله أعلم.


(١) كذا في "الكامل". انظر: ٣/ ٨٨١.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "يتحمل"، وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: "الإصطحري"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته: يكنى أبا سعيد، واسمه الحسن بن أحمد الإصطخري، من فقهاء الشافعية. انظر: طبقات الشافعية: ٢/ ١٩٣.
(٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "عليهما"، وهو تصحيف.
(٥) وهو الظاهر من الأصل.
(٦) في الأصل: "ولنحان ", وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(٧) كذا الظاهر من عبارة الأصل.
(٨) كذا عبارة الأصل، وهي غير مقروءة، ولعلها: "إلجامًا للخلق".

<<  <   >  >>