للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٥٠) - مسألة: نظر الشهود إلى [وجه] (١) المرأة حين يحتاج إلى الشهادة عليها:

جائز لمكان الضرورة، أو واجب، فإنها في الإِشهاد على نفسها بما يجب الإِشهاد به كالرجل، ولا يمكن (للشاهد) (٢) ضبط شهادته عليها إلا بتحصيل صفاتها بالنظر إليها، واذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بهذا فهو واجب، وعلى هذا مذهب الفقهاء.

وقد نصّ القدوري عليه للحنفية مذهبًا، فقال: ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها، والشاهد إذا أراد الشهادة عليها: النظر إلى وجهها، وإن خاف أن يشتهي.

ونصّ أبو حامد الإِسفرايني (٣) عليه أيضًا للشافعية مذهبًا، فقال: وأما النظر لحاجة، مثل: أن يشتري منها شيئًا أو يبيع، فيجوز له النظر إلى وجهها ليعرفها، فيكون له الرجوع عليها بدرك إن وجب له، قال: وكذلك إذا تحمل الشهادهّ، قال: وكذلك الحاكم إذا أراد أن (يحكم عليها) (٤) فيجوز أن ينظر إلى وجهها (وُيثبِت حالتها) (٥). ومن الناس مَن يقول: لا يجوز النظر إليها أصلًا، ولا يشهد عليها إلا مَن يعرف صوتها أو مَن يعرفه بها معه.


(١) زدتها من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الشاهد"، وهو تصحيف.
(٣) هو أحمد بن محمد بن أحمدة شيخ الشافعية، وعليه وعلى تعليقه المعول في المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة بغداد وإمامتها، قال الخطيب البغدادي: "كان يحضر درسه سبعمئة متفقه". اهـ. وكان من المجددين في المئة الرابعة، توفي سنة (٤٠٦ هـ). طبقات الشافعية: ٣/ ٢٤.
(٤) في الأصل: "تحلتها"، وهي كلمة غير مقروءة، ولعل الصواب كما أثبته.
(٥) في الأصل: "وينست حليتها"، وهي عبارة غير مقروءة، ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>