للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأول هو الصواب، لا سيما مع ما قررناه في نظر الرجال الأجانب إلى النساء الأجنبيات، إذا لم يكن قصد التذاذ، ولا خوف افتتان.

(١٥١) - مسألة: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه أم لا؟:

منهم مَن قال: يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الكفين، وهو قول مالك وأصحابه، ومنه مَن زاد القدمين، ومنه مَن زاد نصف الذراع.

والأصح عندي: ألا يجوز إلا ما كان جائز النظر إليه بغير ضرورة، وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مما لا يتم الواجب إلا به، أما (تفتيش الشهود) (١) عن غير ذلك فلا يحلُّ أصلًا، إنما هو الوجه والكفّان فحسب.

(١٥٢) - مسألة: النظر إليها للقصاص منها:

جائز في محل القصاص، لأن ذلك ضرورة، ولا خلاف فيه.

وقد حكم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (على أخت) (٢) الربيِّع بالقصاص حين كسرت ثنية الرجل لولا ما وقع من العفو عنها.


(١) في الأصل: "هسس السهوه"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: "عدام"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته من "صحيح مسلم"، من حديث ثابت، عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القصاص القصاص" فقالت أم الربيع! يا رسول الله! أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله يا أم الربيع! القصاص كتاب الله لما، قالت: لا والله لا يقتص منها أبدأ، قال، فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبره" (صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/ ١٦٣).

<<  <   >  >>