للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن لا يوجد غيرهم (ممَّن) (١) يجوز له النظر لغير ضرورة، كمَن لا أرب له في النساء من المخنثين أوغيرهم (ممَّن) (٢) في معناهم.

قال أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم (٣): ولو أن امرأة قطعت (ثدي) (٤) امرأة عمدًا فطلبت القصاص، ولم نجد امرأة تحسن القصاص، لوجب عليها أن تبدي لها ثديها حتى يَقتصّ منها رجلٌ، والمحرّمات تُباح عند الضرورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم (٥). انتهى كلام ابن الجهم.

وعلى أنه يمكن أن لا يشترط ذلك، باعتبار كون المحل عادة محل تنفر منه النفس وتنقبض عن التشوف إلى موانع الغير، فمَن يُقطع (ثديها) (٦) أو يُرجم، (فإنما) (٧) جرت العادة هنا بالإِشفاق والاعتبار، فيمكن أن يراعى مثل هذا، والمسألة محتملة، والله أعلم.


(١) في الأصل: "فيمن"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته من "المختصر".
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فهن"، وهو تصحيف.
(٣) (قال أبو محمود: أبو بكر بن الجهم: هو محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم، وُيعرف بابن الوراق المروزي، صحب إسماعيل القاضي وسمع منه وتفقّه معه ومع كبار أصحابه ابن بكير وغيره، وروى عن: إبراهيم بن حماد، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وجعفر الفريانى وجماعة، وله معرفة بالحديث، وألف كتبًا جلّة على مذهب مالك، وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير، قال الخطيب: له مصنفات حسان محشوة بالآثار، يحتج لمذهب مالك ويرد على مخالفيه، وكتب حديثًا كثيرًا، وكتبه تنبئ عن مقدار علمه، روى عنه: أبو بكر الأبهري وغيره، توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمئة، وقيل: ثلاثين وثلاثمئة. انظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض: ٥/ ١٩ - ٢٠؛ وانظر: الديباج المذهب، ص: ٢٤٣).
(٤) في الأصل: "يرى"، هو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٥) يشير إلى قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ...} [الأنعام: ١١٩].
(٦) في الأصل: "يديها"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته بدليل ما تقدم.
(٧) في الأصل: "فان ما"، والظاهر تصحيف، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>