للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣٩ - وحديث المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأةً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنظرتَ إليها؟ " قلت: لا، قال: "فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما".

[ذكره] (١) النسائي (٢) -رَحِمَهُ اللهُ-، وهو صحيح.

فأما حديث جابر الذي ذكره أبو داودة قال:

٢٤٠ - نا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن، يعني: ابن سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينطر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" (٣) قال جابر: فخطبتُ امرأة من بني


(١) لا توجد في الأصل، والظاهر أنها سقطت منه.
(٢) رواه النسائي في كتاب النكاح، إباحة النظر قبل التزويج: ٦/ ٦٩ - ٧٠؛ والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، ولفظه: عن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما": ٣/ ٣٩٧ قال الترمذي: حديث
حسن. ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك، ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة - فذكره- انظر: كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: ١/ ٥٩٩ - ٦٠٠؛ وأحمد في المسند: ٤/ ٢٢٦؛ وصححه ابن حبان، رقم (١٢٣٦) موارد؛ ورواه الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر: ٣/ ٢٥٢. وفي الحديث: "يؤدم بينكما": أي: تكون بينكما المحبة والموافقة، يُقال: أَدَم الله بينكما على مثال: فَعَل، يأدِم أدمًا، وأصله من أدم الطعام، لأن طيبه يكون به.
قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى: يقال: آدم الله بينهما، يُؤدم إيدامًا، فهو مُؤدم بينهما.
(٣) رواه أبو داود، في كتاب النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: ٣/ ٢٥ - ٢٦، وليس فيه: "تحت الكرم" كما ورد في المصنف.
ولفظه: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزويجها.
قال الحافظ المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق، وقال الحافط في "بلوغ المرام": رجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث المغيرة، وابن القطان أعله =

<<  <   >  >>