(٢) رواه ابن ماجه من حديث حفص بن غياث، عن حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمِّه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، قال: خطبتُ امرأة فجعلتُ أتخبَّأ لها، حتى نظرت إليها في نخلٍ لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها". وفيه: في "الزوائد": في إسناده حجاج، وهو ابن أرطاة الكوفي، ضعيف ومدلس، رواه بالعنعنة، لكن لم ينفرد به حجاج، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر. انظر: سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها: ١/ ٥٩٩. (٣) قلت: رواه ابن حبان في صحيحه، في كتاب النكاح، ذكر الإِباحة لخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد، فقال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا محمد بن خازم، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، [عن عمِّه سليمان بن أبي حثمة]، قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك على إجّار من أجَارير المدينهَ ببصره، فقلت له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينطر إليها" (٦/ ١٣٩)؛ وصححه ابن حبان. وكذلك الحاكم: ٣/ ٤٣٤، وعزاه الحافظ في "الفتح: ٩/ ١٨١) إلى أحمد. (٤) وفي صحيح ابن حبان: "على إجار من أجاجير المدينة"، والتي كان يطاردها محمد بن مسلمة ببصره على إجار من أجاجير المدينة هي ابنة الضحاك بن خليفة، كما ورد ذلك في رواية ابن حبان المتقدمة، واسمها "نبيهة" كما عند أحمد في مسند محمد بن مسلمة، وقيل: "نبيشة"، وقيل: "بثينة" كما عند ابن أبي شيبة- قاله الزيلعي في نصب الراية: ٤/ ٢٤٢ - والإِجار: يجمع على أجاجير: سطع ليس عليه سترة، أو السطح الذي ليس حوله =